الحر العاملي

141

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الوليد ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك له وفرض ( 1 ) الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 2 ) . [ 32680 ] 14 - وعنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا ، عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : أطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب . أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية لما مر ( 1 ) من أن الطعمة مع وجود الأبوين ، وروى الشيخ : أن أبا بكر قضى بذلك وهو وجه التقية . [ 32681 ] 15 - وعنه عن ( عمرو بن عثمان ) ( 1 ) ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد ؟ قال : للجد السدس والباقي لبنات البنت . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . أقول : نقل الشيخ عن ابن فضال أن هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : الله تعالى . ( 2 ) مر في الأحاديث 1 - 6 و 8 - 11 من هذا الباب . 14 - التهذيب 9 : 313 / 1126 ، والاستبصار 4 : 163 / 620 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب . 15 - التهذيب 9 : 314 / 1128 ، والاستبصار 4 : 164 / 622 . ( 1 ) في الاستبصار : عمر وبن يحيى . ( 2 ) الفقيه 4 : 205 / 682 .